• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رجوع العامل عن استقالته يعد إيجاباً جديداً لا ينتج أثره إلا بقبول رب العمل

الاستقالة إذا صدرت من العامل بإرادته المنفردة، فإن العدول عنها أو الرجوع إليها يُعد إيجاباً جديداً يحتاج إلى قبول جديد من صاحب العمل حتى ينتج أثره.

نص الاجتهاد

متى قدم العامل استقالته ، وهي رهن بإرادته المنفردة ، كان رجوعه عنها ايجاباً جديداً يحتاج إلى قبول جديد من رب العمل .