الاستقالة إذا صدرت من العامل بإرادته المنفردة، فإن العدول عنها أو الرجوع إليها يُعد إيجاباً جديداً يحتاج إلى قبول جديد من صاحب العمل حتى ينتج أثره.
متى قدم العامل استقالته ، وهي رهن بإرادته المنفردة ، كان رجوعه عنها ايجاباً جديداً يحتاج إلى قبول جديد من رب العمل .