كل طلب أو نزاع يكون فرعاً عن علاقة زراعية أصلية، كالقروض الناشئة عن شركة زراعية، ينعقد اختصاصه للجهة المختصة بأصل النزاع الزراعي متى كان الفصل فيه متوقفاً على تلك العلاقة.
القروض الناشئة عن شركة زراعية تدخل في اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي لأنها فرع من أصل