• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القروض الناشئة عن الشركة الزراعية تدخل في اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي لارتباطها بأصل النزاع

كل طلب أو نزاع يكون فرعاً عن علاقة زراعية أصلية، كالقروض الناشئة عن شركة زراعية، ينعقد اختصاصه للجهة المختصة بأصل النزاع الزراعي متى كان الفصل فيه متوقفاً على تلك العلاقة.

نص الاجتهاد

القروض الناشئة عن شركة زراعية تدخل في اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي لأنها فرع من أصل