عجز الأب الفقير عن الكسب والإنفاق يجعله في حكم المعدم، فتجب نفقة الأولاد على من يرثهم من الأقارب الموسرين، وتوزع بينهم بحسب حصصهم الإرثية.
إذا ثبت فقر الأب وعجزه عن نفقة أولاده فإنه ينزل منزلة المعدم وتكون النفقة على من يرثهم من أقاربهم الموسرين المناقشة: لما كان لا خلاف بين المتداعيين أن والد الصغار المطلوب فرض النفقة لهم مريض مرضاً يجعله عاجزاً عن الكسب وكان الحكم الشرعي في مثل الحال المعروضة أنه إذا ثبت أيضاً فقر الأب وعجزه عن النفقة فإنه ينزل منزلة المعدم وتكون نفقة أولاده الفقراء العاجزين عن الكسب على من يرثهم من أقاربهم الموسرين بحسب حصصهم الارثية. فإذا كانت الأم فقيرة تعتبر بحكم المعدوم أيضاً وعندئذ يكون الارث للبنات الثلثان وللعم الثلث الباقي فإذا وجبت النفقة على المدعى عليهم يقضي بها وفق هذا التقسيم فما جاء بهذا السبب غير وارد على الحكم المطعون فيه.