يسري في عقد الإيجار، بالنسبة إلى الادعاء بنقص العين المؤجرة المسلّمة عن المتعاقد عليها، تقادمٌ مدته سنة من تاريخ التسليم؛ فإذا لم يُثر المستأجر هذا الادعاء ضمن هذه المدة فلا يملك طلب الفسخ ولا إنقاص الأجرة.
يسري في الإيجار مايسري في البيع من تقادم على الادعاء بنقص العين المؤجرة المسلمة عن المتعاقد عليها ، وهو سنة من تاريخ التسليم فإذا انقضت لم يحق له الفسخ ولا طلب انقاص الأجرة .