• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمن فقد الجنسية السورية أن يطلب تصحيح قيده السوري الأخير إذا كانت له مصلحة، وتختص بدعواه محكمة الصلح

طلب تصحيح القيد السوري الأخير لمن فقد الجنسية السورية يُقبل متى ثبتت المصلحة، ويكون من اختصاص محكمة الصلح لأنه لا يندرج ضمن منازعات الجنسية الداخلة في ولاية القضاء الإداري.

نص الاجتهاد

السوري الذي فقد الجنسية السورية له ان يدعي بتصحيح قيده السوري الأخير اذا كانت له مصلحة في ذلك ، والدعوى من اختصاص محكمة الصلح لأنها ليست من منازعات الجنسية المنوطة بالقضاء الإداري.