• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تمنح صيغة تنفيذ حكم المحكمين إلا بعد دعوة رئيس اللجنة طرفي النزاع إلى جلسة لسماع أقوالهما

يشترط لمنح صيغة التنفيذ لحكم الحكمين أن يسبق ذلك دعوة رئيس اللجنة لطرفي النزاع إلى جلسة لسماع أقوالهما.

نص الاجتهاد

لا تعطى صيغة التنفيذ لحكم الحكمين الا بعد ان يدعو رئيس اللجنة طرفي النزاع لجلسة يبديان فيها أقوالهما .