يشترط لمنح صيغة التنفيذ لحكم الحكمين أن يسبق ذلك دعوة رئيس اللجنة لطرفي النزاع إلى جلسة لسماع أقوالهما.
لا تعطى صيغة التنفيذ لحكم الحكمين الا بعد ان يدعو رئيس اللجنة طرفي النزاع لجلسة يبديان فيها أقوالهما .