انتقال ملكية أكثر السهام إلى أحد المالكين أثناء الدعوى يمنحه حق الإدارة، فإذا أسقط الدعوى المقامة من مالك الأقلية سقطت الخصومة.
إذا انتقلت ملكية أكثر السهام أثناء الدعوى إلى أحد المالكين وصار يملك حق الإدارة فإنه إذا اسقط الدعوى المقامة من مالك الأقلية تسقط