• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُقبل طلب تفسير الحكم بعد اكتمال تنفيذه لانعدام المصلحة القائمة

دعوى تفسير الحكم لا تُسمع إذا طُلبت بعد استكمال تنفيذ الحكم، لأن المصلحة في التفسير تكون قد انتفت، ولأن غايتها إزالة الغموض المانع من التنفيذ لا إعادة النظر في حكم منفذ.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة بمقتضى المبادئ المقررة علما واجتهادا أن تنظر في طلب تفسير حكم صدر منها بعد استكمال أسباب تنفيذه باعتبار أن تنفيذ الحكم يجعل موضوع التفسير متصلا بمصلحة غير قائمة المناقشة: من حيث ان المشترع الذي أجاز للخصوم ان يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من الغموض إنما أراد تمكينهم من الحصول على حكم متمم يزيل عن المستشكل إشكاله عند التنفيذ ويعين على فهم ما قد سبق الحكم به، كما هي أحكام المادتين 216 و 217 من قانون أصول المحاكمات. ومن حيث أنه يترتب على الخصوم الادعاء بهذا الحق قبل إتمام تنفيذ الحكم الأول باعتبار ان تنفيذه يجعل موضوع دعوى التفسير متصلا بمصلحة غير قائمة، ولأن رئيس التنفيذ المنوط به تنفيذ الحكم لم يجد فيه ناحية مبهمة تدعوه لاستعمال سلطته فيما يتعلق بطلب توضيحها وفقاً للمادة 276 من القانون المذكور. ومن حيث أنه لا يجوز للمحكمة بمقتضى المبادىء المقررة علما واجتهادا ان تنظر في طلب تفسير حكم صدر منها بعد استكمال أسباب تنفيذه، فإن الحكم المميز القاضي برد الدعوى التي أقامها المميز بهذا الشأن بعد التنفيذ يتفق بحسب النتيجة مع الأحكام الآنفة الذكر وهو جدير بالتصديق.