العبرة في تقدير إساءة استعمال المأجور بطبيعة الاستعمال الغالب؛ فإذا بقيت الغاية الأصلية للسكن مع استعمالٍ جزئيٍّ مهنيٍّ لا ضرر فيه فلا تخلية، أما إذا تحوّل الاستعمال إلى نشاطٍ مهنيٍّ غلب على الاستعمال السكني وجب الحكم بالتخلية.
اذا استعمل المستأجر غرفة من المأجور للخياطة والباقي للسكن فليس في هذا إساءة تخليه ما لم يحدث ضرر في المأجور ، اما اذا أصبحت الصفة الغالبة الخياطة فإنها توجب التخلية .