• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استعمال جزء من المأجور للخياطة مع بقاء الغلبة للسكن لا يعد إساءة استعمال ما لم يلحق ضرر بالمأجور

العبرة في تقدير إساءة استعمال المأجور بطبيعة الاستعمال الغالب؛ فإذا بقيت الغاية الأصلية للسكن مع استعمالٍ جزئيٍّ مهنيٍّ لا ضرر فيه فلا تخلية، أما إذا تحوّل الاستعمال إلى نشاطٍ مهنيٍّ غلب على الاستعمال السكني وجب الحكم بالتخلية.

نص الاجتهاد

اذا استعمل المستأجر غرفة من المأجور للخياطة والباقي للسكن فليس في هذا إساءة تخليه ما لم يحدث ضرر في المأجور ، اما اذا أصبحت الصفة الغالبة الخياطة فإنها توجب التخلية .