العبرة في خضوع العقد لأحكام الاستثناء أو الإخراج من التنظيم الإيجاري بطرفي العقد وصفتهما القانونية عند التعاقد، ولا يغيّر من ذلك كون المأجور مستعملاً لمصلحة شركةٍ أجنبية ما دام المستأجر هو المدير السوري للمكتب.
اذا كان العقد معقوداً مع المدير السوري لمكتب طبي لشركة أجنبية فلا يخضع للمادة الأولى من المرسوم 187 لان استعمال المأجور لمصالح الشركة لا يغير شيئاً من العقد وصفة أطرافه .