يشترط لانتفاع الجمعية التعاونية بتخفيض بدل الإيجار المقرر في المرسوم 187 أن تكون تابعة لنقابة أو لإحدى جهات القطاع العام؛ فإذا انتفت هذه الصفة امتنع تطبيق التخفيض.
لا يخضع العقار المأجور لجمعية تعاونية للتخفيض بموجب المرسوم 187 اذا لم تابعة لنقابة او جهة من جهات القطاع العام