• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يخضع عقار جمعية تعاونية للتخفيض المقرر بالمرسوم 187 ما لم تكن تابعة لنقابة أو لجهة من جهات القطاع العام

يشترط لانتفاع الجمعية التعاونية بتخفيض بدل الإيجار المقرر في المرسوم 187 أن تكون تابعة لنقابة أو لإحدى جهات القطاع العام؛ فإذا انتفت هذه الصفة امتنع تطبيق التخفيض.

نص الاجتهاد

لا يخضع العقار المأجور لجمعية تعاونية للتخفيض بموجب المرسوم 187 اذا لم تابعة لنقابة او جهة من جهات القطاع العام