• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار الزوج بشراء الجهاز بالمهر لا يعارض ثبوت قبض المهر في صك الزواج

لا يتناقض إقرار الزوج باستعمال المهر في شراء جهازٍ أو أشياء جهازية مع إثبات قبض المهر في صك الزواج، لأن المهر قد يُوفّى نقداً أو عيناً على هيئة جهاز.

نص الاجتهاد

ان اقرار الزوج في الدعوى انه اشترى بالمهر اشياء جهازية لا يتناقض مع ماجاء في صك الزواج ان المهر مقبوض ، لا المهر كما يصح ان يكون نقداً يصح ان يكون جهازاً .