لا يتناقض إقرار الزوج باستعمال المهر في شراء جهازٍ أو أشياء جهازية مع إثبات قبض المهر في صك الزواج، لأن المهر قد يُوفّى نقداً أو عيناً على هيئة جهاز.
ان اقرار الزوج في الدعوى انه اشترى بالمهر اشياء جهازية لا يتناقض مع ماجاء في صك الزواج ان المهر مقبوض ، لا المهر كما يصح ان يكون نقداً يصح ان يكون جهازاً .