جرم عدم إعادة الأموال إلى البلاد ينهض بمجرد عدم العودة، سواء أكانت الأموال قد خرجت تهريباً أم خرجت وفق الإجراءات النظامية، ما دام النص لم يقصر التجريم على التهريب. ولا يحول ذلك دون الاستفادة من نظام التسوية وكفّ الملاحقة المنصوص عليه في قانون القطع إذا انطبقت شروطه.
عدم إعادة الأموال المقصود بقانون العقوبات الاقتصادية مطلق ولا يشترط أن تكون هذه الأموال خرجت تهريباً بل يشمل ماخرج بصورة نظامية ولم يرجع , على أن هذا لا يمنع من تطبيق أحكام قانون القطع بإجراء التسوية وكف الملاحقة