عند ثبوت نقص البضاعة وعدم إبراز وثيقة الشحن المسلّمة إلى الباخرة الثانية، يجوز للمحكمة الاحتجاج بوثيقة الشحن العائدة للباخرة الأولى واعتبار ما ورد فيها هو البضائع المسلّمة إلى الباخرة الثانية.
اذا وجدت البضاعة ناقصة ولم تبرز الباخرة الثانية وثيقة الشحن المسلمة اليها تأخذ المحكمة بوثيقة الشحن العائدة للباخرة الأولى وتعتبر البضائع المسجلة فيها هي المسلمة الى الباخرة الثانية .