لا يُستحق أجر المثل إلا عند الغصب أو عند وجود علاقة إيجارية خلت من تحديد البدل، أما إذا استند واضع اليد إلى تفسير عقد أو إلى سبب ملكية فلا محلّ له.
اجر المثل لا يطلب الا في حالات الغصب او عقد الإيجار مع اغفال البدل ولا يطلب عندما يستند وضع اليد الى تاؤيل عقد او ملك ، واسترداد الفائدة الفاحشة موضوع دعوى مستقلة تدخل في ولاية القضاء العادي .