إذا كان أساس الطلب هو التعويض عن ضرر ناشئ عن عمل غير مشروع في نطاق دعوى المخاصمة، فإنها تُكيَّف كدعوى مسؤولية تقصيرية وتخضع للتقادم الثلاثي.
المشرع السوري نحا منحى القانون المصري واعتبر دعوى المخاصمة دعوى تعويض خاضعة للقواعد العامة وأساسها المسؤولية التقصيرية الناشئة عن العمل غير المشروع وتتقادم بثلاث سنوات