اذا تناقضت الأسباب التي أسس عليها القرار الإداري وخالفت الواقع الثابت لم يعد صالحاً للبقاء وينهار تلقائياً مما يستدعي إلغاءه .
اذا تناقضت الأسباب التي أسس عليها القرار الإداري وخالفت الواقع الثابت لم يعد صالحاً للبقاء وينهار تلقائياً مما يستدعي إلغاءه .