• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا تناقضت الأسباب التي أسس عليها القرار الإداري وخالفت الواقع الثابت لم يعد صالحاً للبقاء وينهار تلقائياً مما يستدعي إلغاءه

اذا تناقضت الأسباب التي أسس عليها القرار الإداري وخالفت الواقع الثابت لم يعد صالحاً للبقاء وينهار تلقائياً مما يستدعي إلغاءه .

نص الاجتهاد

اذا تناقضت الأسباب التي أسس عليها القرار الإداري وخالفت الواقع الثابت لم يعد صالحاً للبقاء وينهار تلقائياً مما يستدعي إلغاءه .