تباين القيود بين دفاتر التاجرَين المنتظمة لا يفرض نتيجة واحدة، بل يجيز للمحكمة سلطة تقديرية في تهاتر البينتين أو ترجيح إحدى الدفترين على الأخرى وفق ظروف القضية وملابساتها.
إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين، جاز للقاضي أن يقرر إما تهاتر البينتين المتعارضتين، وإما الأخذ بإحداهما دون الأخرى على ما يظهر له من ظروف القضيةإذا كانت دفاتر الخصمين التاجرين من الدفاتر المنتظمة ووجد تباين في القيود الواردة فيها جاز للمحكمة إما أن تحكم بتهاتر البينتين أو الأخذ بإحداهما دون الأخرى على ما يظهر لها من ظروف القضية.