لا يؤثر فقد بعض المواد غير الأساسية في شرعية المسكن أو في قيام وصفه القانوني متى بقيت العناصر الأساسية متوافرة.
إذا نقص بعض المواد غير الأساسية كالزيتون والبطاطا من المسكن لا يؤثر في شرعيته .