• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكون طلب النقض بأمر خطي الا اذا تناول خطا في القانون وتطبيقه لا مسألة واقعية

الأمر الخطي طريق استثنائي للطعن لا يُلجأ إليه إلا عند وجود خطأ قانوني أو خطأ في تطبيق القانون، أما المنازعات الواقعية البحتة فلا تصلح سبباً له.

نص الاجتهاد

لا يكون طلب النقض بأمر خطي الا اذا تناول خطا في القانون وتطبيقه لا مسألة واقعية .