الأمر الخطي طريق استثنائي للطعن لا يُلجأ إليه إلا عند وجود خطأ قانوني أو خطأ في تطبيق القانون، أما المنازعات الواقعية البحتة فلا تصلح سبباً له.
لا يكون طلب النقض بأمر خطي الا اذا تناول خطا في القانون وتطبيقه لا مسألة واقعية .