استيفاء المؤجر لبدل المنفعة عن مدة لاحقة لإقامة الدعوى لا يؤدي إلى عدم سماع الدعوى إذا كانت الأجرة المدفوعة تقابل منفعة ستتحقق قبل تنفيذ الإخلاء.
قبض الأجرة أثناء الدعوى ان استيفاء المالك بدل منفعة المأجور عن مدة لاحقة لإقامة الدعوى لا يجعل الدعوى غير مسموعة اذا كانت الأجور المدفوعة ستستوفى منفعتها قبل اخلاء المستأجر