• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استيفاء الأجرة أثناء الدعوى عن مدة لاحقة لا يجعل دعوى الإخلاء غير مسموعة متى كانت المنفعة ستُستوفى قبل الإخلاء

استيفاء المؤجر لبدل المنفعة عن مدة لاحقة لإقامة الدعوى لا يؤدي إلى عدم سماع الدعوى إذا كانت الأجرة المدفوعة تقابل منفعة ستتحقق قبل تنفيذ الإخلاء.

نص الاجتهاد

قبض الأجرة أثناء الدعوى ان استيفاء المالك بدل منفعة المأجور عن مدة لاحقة لإقامة الدعوى لا يجعل الدعوى غير مسموعة اذا كانت الأجور المدفوعة ستستوفى منفعتها قبل اخلاء المستأجر