• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان الادعاء بحصول الاكراه في اخذ الاقرار يستوجب الادعاء بتزوير الضبط وفق الأصول المحددة في المادة 312 جمارك فان الادعاء بكذب الاقرار

إذا نُعي على الإقرار بالكذب فلا يلزم الطعن بتزوير الضبط وفق الأصول الخاصة، أما الادعاء بحصول الإكراه في أخذ الإقرار فيستتبع سلوك طريق الطعن بالتزوير بحسب الإجراءات المقررة. ويجوز للمحكمة أن تقتنع بعدم قيام شروع التهريب ما دامت البضاعة في الأراضي السورية وما يزال العدول الاختياري ممكناً.

نص الاجتهاد

اذا كان الادعاء بحصول الاكراه في اخذ الاقرار يستوجب الادعاء بتزوير الضبط وفق الأصول المحددة في المادة 312 جمارك فان الادعاء بكذب الاقرار لا يستوجب ذلك ، ويمكن للمحكمة أن تقنع بعدم مباشرة مالك البضاعة بتهريبها ما دام في الأرض السورية وفي وضع يمكنه من العدول عن محاولته بصورة اختيارية .