يشترط لقبول الطعن أن يباشره من يملك الصفة القانونية والتفويض الصحيح؛ فلا ينعقد حق الطعن لمحامٍ مسخّر بلا توكيل، ولا لمحامٍ متمرّن لا يملك صراحةً حق الطعن نيابةً عن أستاذه.
لا يجوز الطعن من المحامي المسخر بدون توكيل ولا من المحامي المتمرن الذي يحضر المرافعة نيابة عن أستاذه دون ان يحق له الطعن .