يجوز إثبات ملكية طالب التخليه لدار أخرى غير مسجلة في السجل العقاري بالبينة الشخصية
يثبت طالب التخليه ملكيته لدار أخرى غير مسجلة في السجل العقاري بالبينة الشخصية، ولا يُشترط الحصر على القيود العقارية متى كانت الملكية محل الإثبات لغير عقارٍ مسجل.
نص الاجتهاد
يجوز اثبات ملكية طالب التخليه لدار أخرى غير مسجلة بالسجل العقاري بالبينة الشخصية .