• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكون تبليغ البطاقة بالإلصاق غير صحيح ما لم يتعذر تبليغ المخاطب أو أحد أقاربه المقيمين معه ممن يجوز تبليغهم

يشترط لصحة تبليغ البطاقة بالإلصاق أن يثبت تعذر تبليغ المخاطب أو أحد أقاربه المقيمين معه ممن يجوز تبليغهم، وإلا كان التبليغ غير صحيح.

نص الاجتهاد

لا يكون تبليغ البطاقة بالإلصاق قانونيا الا إذا تعذر تبليغ المخاطب او احد أقاربه المقيمين معه ممن يجوز تبليغهم