يشترط لصحة تبليغ البطاقة بالإلصاق أن يثبت تعذر تبليغ المخاطب أو أحد أقاربه المقيمين معه ممن يجوز تبليغهم، وإلا كان التبليغ غير صحيح.
لا يكون تبليغ البطاقة بالإلصاق قانونيا الا إذا تعذر تبليغ المخاطب او احد أقاربه المقيمين معه ممن يجوز تبليغهم