• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تفرض العقوبة الا على حيازة سلاح او قطع قابلة للاستعمال في الفرض الذي أعدت له

لا تُفرض العقوبة إلا على حيازة سلاح أو قطع قابلة للاستعمال في الغرض الذي أُعدّت له.

نص الاجتهاد

لا تفرض العقوبة الا على حيازة سلاح او قطع قابلة للاستعمال في الفرض الذي أعدت له .