لا تُفرض العقوبة إلا على حيازة سلاح أو قطع قابلة للاستعمال في الغرض الذي أُعدّت له.
لا تفرض العقوبة الا على حيازة سلاح او قطع قابلة للاستعمال في الفرض الذي أعدت له .