العقاب في جرائم حيازة السلاح لا يقوم إلا على حيازة سلاحٍ حربيٍّ صالحٍ للاستعمال أو قطعٍ منه قابلةٍ لأن تؤدي الغرض الذي أُعدّت له؛ فإذا انتفت القابلية للاستعمال انتفى موجب العقوبة.
لا تفرض العقوبة إلا على حيازة السلاح الحربي أو قطع قابلة للاستعمال في الغرض الذي أعدت له