الأحكام التحكيمية الأجنبية لا تُنفَّذ في سورية إلا إذا ثبتت نهائيتها وقابليتها للتنفيذ في بلد صدورها، واستوفت الشروط الإجرائية التي يفرضها القانون السوري.
أحكام المحكمين الأجنبية يجوز الحكم بتنفيذها إذا كانت نهائية وقابلة للتنفيذ في البلد التي صدرت فيه المناقشة: إن المشرع السوري اعترف بالقرارات التحكيمية الاجنبية وجعلها قابلة للتنفيذ الجبري في سورية شأنها في ذلك شأن القرارات التحكيمية السورية. وقد نص على القواعد لهذا الاعتراف في المادة 309 من قانون أصول المحاكمات المدنية وبمقتضاها «أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها إذا كانت نهائية وقابلة للتنفيذ في البلد الذي صدرت فيه، وذلك مع مراعاة القواعد المبينة في المواد السابقة». وهذه المواد تناولت المحكمة التي يقدم إليها الطلب (المادة 307) وهي المحكمة البدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها. والشروط الواجب توافرها في الحكم حتى يقبل تنفيذه.