يجوز للقاضي أن يعيّن الوصي أو يقرر الوصاية بحسب ما يراه محققاً لمصلحة الصغير، دون تقيدٍ بطلبٍ معيّن.
الوصاية فرع عن ولاية القاضي العامة فيضعها حيث يرى مصلحة الصغير دون تتقيد بطلب معين .