الاحتباس البديل عن الغرامة غير المدفوعة لا يُعدّ مدة عقوبة، فلا يدخل في حساب مدة وقف الحكم النافذ، ما دام المحكوم عليه يستطيع تجنّبه بأداء الغرامة.
لا يدخل في حساب المدة لوقف الحكم النافذ المدة التي يجب ان يقضيها المحكوم عليه في السجن اذا لم يدفع الغرامة لانها ليست مدة عقوبة ويمكن للمحكموم عليه ان يتلافاها بالتسديد .