يثبت تقاضي المؤجر لفروغ تسليم المأجور بالبينة الشخصية متى تعلق الأمر بالنظام العام.
يجوز إثبات تقاضي المؤجر لفروغ لتسليم المأجور بالبينة الشخصية لان هذا يتصل بالنظام العام .