• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع شهادة الشهود لإثبات ما يخالف السند الخطي وإنما لسنده أو لتوضيح غموضه

شهود السند الخطي لا يُسمع منهم ما ينقض مضمونه، وإنما تُقبل شهادتهم لتأييده أو لتوضيح غموض محتمل فيه.

نص الاجتهاد

لا يستمع شهود السند الخطي ضده وانما يستمعون لتأييده او لتوضيح غموض محتمل فيه .