• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بغرامة مئة ليرة تتحصن من الطعن مهما كان التعويض المقضي به

إذا صدر حكم الاستئناف بغرامة مقدارها مئة ليرة وفق النص المنطبق، فإنه يكون غير قابل للطعن، ولا يفتح باب الطعن مجردُ الحكم بتعويض مهما بلغت قيمته.

نص الاجتهاد

الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بغرامة مئة ليرة تتحصن من الطعن مهما كان التعويض المقضي به .