إذا صدر حكم الاستئناف بغرامة مقدارها مئة ليرة وفق النص المنطبق، فإنه يكون غير قابل للطعن، ولا يفتح باب الطعن مجردُ الحكم بتعويض مهما بلغت قيمته.
الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بغرامة مئة ليرة تتحصن من الطعن مهما كان التعويض المقضي به .