• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد الدار المستعملة للدعارة مستغلةً في عمل تجاري ويقدّر بدل إيجارها بنسبة سبعة في المئة

إذا استُخدمت الدار في الدعارة، جاز اعتبار هذا الاستعمال ذا طابع تجاري وتقدير إيجارها بنسبة 7% وفق هذا الوصف.

نص الاجتهاد

الدعارة تعتبر عملا تجاريا ونسبة ايجار الدار المستخدمة للدعارة 7% .