إذا استُخدمت الدار في الدعارة، جاز اعتبار هذا الاستعمال ذا طابع تجاري وتقدير إيجارها بنسبة 7% وفق هذا الوصف.
الدعارة تعتبر عملا تجاريا ونسبة ايجار الدار المستخدمة للدعارة 7% .