إذا استُعملت الدار في الدعارة فإن هذا الاستعمال يُكيَّف كاستغلالٍ تجاري، ويترتب على ذلك تقدير بدل إيجارها بنسبة 7%.
الدعارة تعتبر عملاً تجارياً ونسبة إيجار الدار المستخدمة للدعارة 7 بالمئة