• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعدّ الدار المخصّصة للدعارة مستغلةً في عملٍ تجاري ويُقدَّر بدل إيجارها بنسبة سبعة في المئة

إذا استُعملت الدار في الدعارة فإن هذا الاستعمال يُكيَّف كاستغلالٍ تجاري، ويترتب على ذلك تقدير بدل إيجارها بنسبة 7%.

نص الاجتهاد

الدعارة تعتبر عملاً تجارياً ونسبة إيجار الدار المستخدمة للدعارة 7 بالمئة