• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى عزل الوصي لعدم صلاحيته أو لإساءة استعماله من الدعاوى التي تسمع حسبةً دون اشتراط المصلحة

تقبل دعاوى عزل الوصي متى استندت إلى عدم الصلاحية أو إساءة الاستعمال، باعتبارها من دعاوى الحسبة التي تُثار حمايةً للمصلحة العامة والنيابة عن عديمي الأهلية، دون توقفها على توافر مصلحة شخصية مباشرة للمدعي.

نص الاجتهاد

دعوى عزل الوصي لعدم صلاحيته وإساءة استعماله من الدعاوى التي تسمع حسبة وبلا مصلحة