تقبل دعاوى عزل الوصي متى استندت إلى عدم الصلاحية أو إساءة الاستعمال، باعتبارها من دعاوى الحسبة التي تُثار حمايةً للمصلحة العامة والنيابة عن عديمي الأهلية، دون توقفها على توافر مصلحة شخصية مباشرة للمدعي.
دعوى عزل الوصي لعدم صلاحيته وإساءة استعماله من الدعاوى التي تسمع حسبة وبلا مصلحة