• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى الدفع بعدم الاختصاص المكاني صحيحاً متى أُبدي في الجلسة الأولى ولو أورد المدعى عليه وقائع الدعوى مع تمسكه به

الدفع بعدم الاختصاص المكاني لا يسقط متى أُثير في أول جلسة على نحوٍ واضح، ولا يضره أن يبيّن المدعى عليه وقائع الدعوى ما دام لم يتنازل عنه صراحةً أو يدخل في أساس الموضوع على وجهٍ يُفهم منه العدول عن الدفع.

نص الاجتهاد

اذا سرد المدعى عليه في الجلسة الاولى وقائع الدعوى وقال انني اعترض على الاختصاص المكاني فان الدفع يكون مترابطاً ولا يكون دخولا في أساس الموضوع قبل الاختصاص يبطل مفعول الدفع بعدم الاختصاص .