اشتراك الزوجة مع أهل الزوج في المؤونة والأدوات يُخلّ بشرعية المسكن، ويُجيز لها مغادرته مع استحقاق النفقة دون وصفها بالنشوز.
اشتراك الزوجة مع الاهل في المؤونة و الادوات ينفي شرعية المسكن ويبرر للزوجة تركه واستحقاق النفقة دون ان تعتبر ناشزا