العاملون في الشركات المؤممة يدخلون ضمن الأشخاص المشمولين بنص الرشوة متى كانت ملكية الشركة للدولة، لأن الصفة الوظيفية المستفادة من الارتباط بمرفق مملوك للدولة تحقق مجال انطباق النص.
عمال الشركات المؤممة يدخلون في نطاق الاشخاص المعددين في المادة 340 ( رشوة ) لان ملكية الشركات هي للدولة .