• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عمال الشركات المؤممة يدخلون في نطاق الاشخاص المعددين في المادة 340 ( رشوة ) لان ملكية الشركات هي للدولة

العاملون في الشركات المؤممة يدخلون ضمن الأشخاص المشمولين بنص الرشوة متى كانت ملكية الشركة للدولة، لأن الصفة الوظيفية المستفادة من الارتباط بمرفق مملوك للدولة تحقق مجال انطباق النص.

نص الاجتهاد

عمال الشركات المؤممة يدخلون في نطاق الاشخاص المعددين في المادة 340 ( رشوة ) لان ملكية الشركات هي للدولة .