الاختصاص النوعي من مسائل النظام العام، فتلتزم المحكمة بمراعاته تلقائياً ويجوز إثارته في أي مرحلة، ولا يصح نظر الدعوى أو الحكم فيها من جهة غير مختصة نوعياً.
الاختصاص النوعي يعتبر من النظام العام