• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص النوعي من النظام العام ويثار في أي مرحلة من مراحل الدعوى

الاختصاص النوعي من مسائل النظام العام، فتلتزم المحكمة بمراعاته تلقائياً ويجوز إثارته في أي مرحلة، ولا يصح نظر الدعوى أو الحكم فيها من جهة غير مختصة نوعياً.

نص الاجتهاد

الاختصاص النوعي يعتبر من النظام العام