لا يصحّ اعتبار الوقف صحيحاً على العقارات الواقعة خارج المدن إلا إذا ثبت أحد أمرين: وقوعها داخل حدود القرى والقصبات أو على دوائرها عند إنشاء الوقف، أو ثبوت تمليكها تمليكاً صحيحاً من الأراضي الأميرية بموجب كتاب تمليك سلطاني.
اعتبار أن نوع الوقف المدون في حقل النوع الشرعي للعقارات الواقفة خارج المدن من الأوقاف غير الصحيحة ما لم يثبت أن هذه العقارات كانت واقعة داخل حدود القرى والقصبات أو على دوائرها حين إنشاء الوقف أو أثبتت القيود العقارية أن هذه العقارات تم إفرازها من الأراضي الأميرية وتمليكها تمليكا صحيحا بموجب كتاب تمليك سلطاني.