الجهة القضائية التي منحت حكم المحكّمين صيغة التنفيذ هي وحدها المختصة قانوناً بتفسيره، ويكون قرار التفسير نهائياً إذا صدر عن محكمة الاستئناف بصفتها مانحة صيغة التنفيذ.
إن المحكمة التي أعطت حكم المحكمين صيغة التنفيذ هي المخولة بحكم القانون بتفسير حكم المحكم طالما أنها هي التي أعطت هذا الحكم صيغة التنفيذ وتحققت من الشروط الشكلية لاصدار الحكم – وإذا كان اكساء الحكم صيغة التنفيذ تم من قبل محكمة الاستئناف فإن قرار التفسير الصادر عنها يعتبر مبرماً