• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتحدد النوع الشرعي للعقار بوقوعه ضمن حدود الأراضي المبنية دون أثر للحقوق العينية المترتبة عليه عند التحديد والتحرير

العبرة في تحديد النوع الشرعي للعقار لوقوعه داخل حدود الأراضي المبنية أو خارجها، دون أن تؤثر الحقوق العينية العقارية المترتبة عليه بتاريخ التحديد والتحرير في هذا التحديد.

نص الاجتهاد

يتحدد النوع الشرعي للعقار بدخوله أو عدم دخوله في حدود الاراضي المبنية ولا علاقة لذلك بالحقوق العينية العقارية المترتبة عليه بتاريخ التحديد والتحرير .