العبرة في تحديد النوع الشرعي للعقار لوقوعه داخل حدود الأراضي المبنية أو خارجها، دون أن تؤثر الحقوق العينية العقارية المترتبة عليه بتاريخ التحديد والتحرير في هذا التحديد.
يتحدد النوع الشرعي للعقار بدخوله أو عدم دخوله في حدود الاراضي المبنية ولا علاقة لذلك بالحقوق العينية العقارية المترتبة عليه بتاريخ التحديد والتحرير .