• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الإعدادي بتكليف المدعى عليه دفع رصيد قيمة العقد المطلوب فسخه لا يُعد فاصلاً في الخصومة ولا يقبل الطعن استقلالاً

القرارات الإعدادية التي لا تنهي الخصومة كلها أو بعضها، ولا تُعدّ وقتية بالمعنى القانوني، لا يجوز الطعن فيها على حدة، وإنما يُرجأ الطعن بها إلى حين صدور الحكم الأصلي في الموضوع.

نص الاجتهاد

ان القرار الإعدادي الصادر بتكليف المدعى عليه لدفع ما تبقى من قيمة العقد الذي طلب فسخه لا يعتبر من القرارات التي تنهي الخصومة كلها أو بعضها ولا يدخل في عداد القرارات الوقفية وإنما من القرارات التمهيدية التي لا يجوز الطعن فيها على حدة وإنما مع الحكم الأصلي المناقشة: النظر في الطعن:ان الهيئة بعد إطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في 19/10/1972. وعلى القرار المطعون فيه وكافة الأوراق وبعد المداولة اتخذت القرارات التالية.حيث ان أسباب الطعن تتلخص بما يلي:ان القرار الابتدائي الذي قضى بتكليف المطعون ضدهم بدفع ما تبقى من قيمة العقد المطلوب فسخه قد وجه الدعوى وجهة لم يطلبها المدعي الطاعن في استدعاء دعواه لان المدعي طلب فسخ العقد ولم يطلب تنفيذه ولم يطلبها المدعى عليهم الذين حضروا واستمهلوا للإجابة وعلى هذا الأساس فإن هذا القرار يعتبر منهيا لجزء من الخصومة وإن ما ذهب إليه من الحكم من ان القرار لم ينه الخصومة ولم يرفع يد المحكمة عن الدعوى قد فسر عدم انتهاء الدعوى والخصومة تفسيرا ضيقا وإن ذهاب القرار المطعون فيه لتوجيه الدعوى وجهة لم يطلبها أحد من الأطراف مما يشوبه بالخطأ في القانون.وحيث ان ما قرره الحكم لجهة تكليف المدعى عليهم لدفع ما تبقى من قيمة العقد الذي طلب المدعي فسخه لا يعدو كونه قرارا إعدادياً قصد منه القاضي التثبت من وضع الجهة المدعى عليها وهل هي مستعدة لتنفيذ التزامات العقد فإذا أقامت بتسديد رصيد القيمة اعتبر الجهة المذكورة غير ناكلة عن العقد ورفض الفسخ وإذا تخلفت عن تسديد الرصيد اعتبرها ناكلة واستجاب لطلب الفسخ.وحيث ان القرار الصادر على الوجه المذكور لا يعتبر من القرارات التي تنهي الخصومة كلها أو بعضها كما أنه لا يدخل في عداد القرارات الوقتية التي يطلب الأطراف اتخاذها لدرء ضرر لا يمكن تلافيه وإنما يعتبر من القرارات التمهيدية التي تتخذها المحكمة تمهيدا للفصل في الدعوى وعلى هذا الأساس فلا يمكن الطعن فيه على حدة وإنما يطعن فيه مع الحكم الأصلي بالتطبيق لأحكام المادة/220/من قانون أصول المحاكمات التي لم تجز الطعن في القرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع فيما عدا حالتين وهما القرارات التي تنهي الخصومة كلها أو بعضها والقرارات الوقتية.وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي قضى برد الطعن شكلاً قد احسن تطبيق القانون.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: رفض الطعن.