• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة عند عدم تعيين القانون لمرجع الاستثبات العرف أن تستعين برأي غرفة الملاحة وفق قواعد الإثبات

عند خلوّ القانون من تعيين مرجعٍ للاستثبات العرفي، يجوز للمحكمة الاستناد إلى رأي الجهة المختصة مهنياً لإثبات العرف وتقديره.

نص الاجتهاد

اذا كان القانون لم يعين مرجعاً للاستثبات العرف فان اعتماد المحكمة على رأي غرفة الملاحة ينطبق على قواعد الإثبات .