عند خلوّ القانون من تعيين مرجعٍ للاستثبات العرفي، يجوز للمحكمة الاستناد إلى رأي الجهة المختصة مهنياً لإثبات العرف وتقديره.
اذا كان القانون لم يعين مرجعاً للاستثبات العرف فان اعتماد المحكمة على رأي غرفة الملاحة ينطبق على قواعد الإثبات .