وجوب تبليغ موجه اليمين بموعد تحليف خصمه اليمين الحاسمة أمام المحكمة المستنابة متى طلب ذلك صراحةً، ويؤدي إغفال هذا التبليغ إلى بطلان التحليف وما يترتب عليه.
إذا طلب موجه اليمين تبليغه موعد تحليف خصمه اليمين الحاسمة من المحكمة المستنابة، ولم يبلغ ذلك، فإن هذا الإغفال موجب لبطلان التحليف المناقشة: حيث أنه يبدو من الأوراق أن الطاعن كان بلائحته المؤرخة تا 31/5/1971 طلب تبليغه موعد تحليف خصمه اليمين لدى المحكمة المستنابة للتحليف.وحيث أن ضبط التحليف لا يشير إلى تبليغ الطاعن هذا الموعد ولم يرتض الطاعن بهذا الإجراء الذي من حقه التمسك به مما يجعله مشوباً بالبطلان عملاً بالمادة /135/ بينات. وحيث أن توصيف محكمة الاستئناف من أن الإجراء قانون يغدو مشوباً بخطأ في تطبيق القانون لذلك تعين نقضه.