استمرار حبس الموقوف احتياطاً في دعوى جمركية لا يكون مشروعاً لمجرد صدور حكم معجل التنفيذ، إذا كانت مهلة الإخطار المقررة قانوناً ما تزال نافذة ولم تُلغَ.
لا يجوز استمرار حبس الموقوف احتياطاً لحساب قضية جمركية ولو بحكم معجل التنفيذ ما لم تلغ مهلة الاخطار وفق المادة 341 من قانون الجمارك