الحكم بعدم الاختصاص يقتضي ردّ الدعوى، ويترتب عليه زوال التدبير التحفظي الصادر من المحكمة غير المختصة، فيلزمها فك الحجز الاحتياطي الذي أوقعته.
اذا قررت المحكمة عدم الاختصاص برؤية الدعوى ردتها لعدم الاختصاص ولم تحلها بحالتها الراهنة الى لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي كما يجب عليها ان تفك الحجز الاحتياطي الملقى فيها باعتبارها غير مختصة بإلقائه .