امتياز المؤجر يرد على المنقولات الموجودة في المأجور ولو لم تكن مملوكة للمستأجر، ولا يُقبل دفع الغير بالاستحقاق إلا إذا أثبت أن المؤجر كان عالماً بحقه عند وضع تلك المنقولات في العين المؤجرة.
ان امتياز المؤجر على ما يكون موجوداً في العين المؤجرة يثبت ولو كانت المنقولات مملوكة للغير. وعلى من يدعي الاستحقاق أثبات علم المؤجر بوجود الحق بتاريخ وضع الأعيان المحجوز في المأجور.