• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتمتع بحماية الإيجار المستخدم الدائم في شركة استيراد وتصدير للقطاع العام إذا كان يتقاضى راتباً شهرياً محدداً ويخضع لنظامها

العبرة في شمول الحماية تكون لصفة الارتباط الدائم بالجهة العامة، وتلقي أجر شهري ثابت، والخضوع للنظام الداخلي أو المالي للمرفق، لا بمجرد التسمية الشكلية للعلاقة.

نص الاجتهاد

شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام تقوم بخدمة مرفق عام وإذا كان مستخدمها دائماً ويتقاضى راتبا شهرياً معيناً في ميزانيتها السنوية ويخضع لنظامها فهو مشمول بالحماية .