العبرة في شمول الحماية تكون لصفة الارتباط الدائم بالجهة العامة، وتلقي أجر شهري ثابت، والخضوع للنظام الداخلي أو المالي للمرفق، لا بمجرد التسمية الشكلية للعلاقة.
شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام تقوم بخدمة مرفق عام وإذا كان مستخدمها دائماً ويتقاضى راتبا شهرياً معيناً في ميزانيتها السنوية ويخضع لنظامها فهو مشمول بالحماية .